السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )

17

إثنا عشر رسالة

المجدد من حيث وصف التجدد كان ح تلك الحيثية وضوءا شرعيا مع عدم اندراجه في الحد وحينئذ فاما ان يق بالرفع به على تقدير ظهور الخلل في ( ل ) الواقع قبله وعند ذلك لم يبق هو على وصف التجدد بل ينكشف انه وضوء أول ابتداء لي فاذن المؤثر في العبادة هو من حيث هو استنافى لا ح حيث هو معادى والانتعاض انما هو بالمفروض مجددا معافى نفس الامر ح تلك الحيثية أولا يق بذلك فالمجدد المعاد لا يكون على تلك الصلاحية أصلا إذ لو كانت له تلك الصلاحية ولكن الوضوء الأول قد منعه عن التأثير بالفعل لزم اتصافه بالتأثير بالفعل عند عدم المانع والتقدير خلافه فالتقيد بالصلاحية مما ليس في حريم الاجداء أصلا وربما يلزم لتصحيح كلام المحقق ان الوضوء المجدد لا يعد طهارة شرعية على ما يراد جمع من الأصحاب بل انما هو على صورة الطهارة وليس بشئ وكيف وهو كالصلاة المعادة وقد ورد ان الاحتساب إلى الله سبحانه فابهما احتسب عند الله تعالى واجبا كان الآخر مستحبا واما نحن فقد عرفناها بما لا ينثلم تلك النقوض فيما علقناه على شرح القواعد فقلنا انها غسل بالماء أو مسح بالتراب أو ما في حكمه متعلق بالبدن مشروط بالنية استقلالا وليس يرد عليه شئ لا في طرده ولا في عكسه فيخرج عنه الرمي وإزالة الخبث وايعاض الطهارة لعدم كون الرمي غسلا ولا مسحا ؟ وعدم اشتراط إزالة النجاسة ( بما هي إزالة النجاسة بالذات ) بالنية وكون اشتراط ابعاض الطهارة بالنية في ضمن اشتراط الكل بها لا استقلالا ويدخل فيه الوضوء المجدد ووضوء الحايض وغسلها والوضوء للنوم ولجماع المحتلم وللخبث إذا أراد تغسيل الميت ولجماع من غسل الميت قبل غسل المس وسائر الوضوءآت حتى وضوء الحايض للجلوس على مصلاها وجميع الأغسال الواجبة والمندوبة وجميع التيممات كذلك والتيمم بالثلج أيضا لكونه في حكم التراب حين الضرورة عند من يقول بالضرب عليه كالتراب مع فقد غيره م ح ق مد ظله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله تعالى والمطلق يحمل على المقيد جميعا بين الأدلة ونحن نقول القول في هذه الأخبار من هذا السبيل متجه ولكن العمدة المعول عليها في الاحتجاج على ما ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل من سبيل النقل ما رئيس المحدثين في الكافي وشيخ الطائفة في التهذيب لطريق حسن في المشهور وصحيح لدينا على ما حققناه في امر إبراهيم بن هاشم القمي واخرابه عن ابن مسكان قال حدثني محمد بن ميسر قال سالت